للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساواة، ولكن خرج حكم عرق البغل والحمار بدليل.

قوله: (وسؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا").

روى الدارقطني عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا. قال النسائي: عبد الوهاب متروك.

فلا يعارض هذا الحديث الضعيف الحديث الصحيح المتفق على صحته في الأمر بالسبع. ولا يصلح أن يكون حجة على الشافعي في

<<  <  ج: ص:  >  >>