للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط السبع.

فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات"، وأبو هريرة هو راوي الحديث، ولا يظن به أنه خالف ما سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا إلى مثله، فيكون منسوخًا.

فالجواب أن ذلك لم يثبت. وعلى تقدير ثبوته، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. ولأنه يمكن أن يكون فتواه قبل روايته، أو له عذر في مخالفته؛ إما أنه نسي، أو غفل، أو تأوله على أن الأمر بالسبع للاستحباب دون الإيجاب، أو غير ذلك، فلا يتعين النسخ.

وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور له،

<<  <  ج: ص:  >  >>