للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى. فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما روي عنه غير ثابت عن قائل غير معصوم.

وقد أخذ الأصحاب في مواضع برواية من أفتى من الصحابة بخلاف (روايته)؛ كما في حديث أبي هريرة في البحر: "هو الطهور ماؤه".

وقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عنه أنـ[ـه] قال: "ماءان لا يجزيان في غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>