قوله: (ولنا ما روي عن محمد رحمه الله أنه قال: بلغنا: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعله على العاقلة في السنة").
يعني الغرة، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكره أهل الحديث.
قوله:(وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًا، وعشر قيمته لو كان أنثى).
لو قال: وفي الجنين المملوك لكان أولى من قوله: (وفي جنين الأمة) لأن جنين الأمة لو كان من مولاها أو من زوجها المغرور كان حرًا، وكان الواجب فيه غرة كما في جنين الحرة، وإذ قد قال (وفي الجنين الأمة) فحقه أن يحترز عن جنين الأمة من مولاها ومن زوجها (المغرور) ويقيد ما أطلقه.