عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).
اختلف المفسرون في قوله تعالى:{فاقرءوا ما تيسر من القرآن} على قولين:
أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.
والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله:{فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة}.
قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ...} إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى:{وأقيموا الصلاة} الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وقوله:"وصلوا كما رأيتموني أصلي".
وايضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: {فاقرءوا ما