للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).

اختلف المفسرون في قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} على قولين:

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.

والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: {فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة}.

قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ...} إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وقوله: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وايضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: {فاقرءوا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>