تيسر من القرآن} مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟!
فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة.
قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.
فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.
قيل: لا يصح هذا لوجوه:
أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.
الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.
الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدًا لذلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute