رأيتموني أصلي"، فجميع ما كان يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته يكون فرضًا إلا ما خرج بدليل. ولم يرد معنا دليل على أن القيام من الركوع والقعود بين السجدتين ليسا بفرض.
بل ورد ما يدل على فرضيتهما، وهو ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود"، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا نص صريح في أن الرفع من الركوع، وبين السجدتين، والاعتدال، والطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدونه.
وفي حديث علي بن شيبان: "يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، ولفظ أحمد