للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أحمد والنسائي أيضًا.

فاتفق حديث ابن عمر وحديث وائل على عقد أصابع اليد اليمني وإن اختلفا في الكيفية.

قال السروجي: وفي "الذخيرة": لم يذكر الإشارة في "الأصل"، منهم من قال: لا يشير لأن مبنى الصلاة على السكينة. ومنهم من قال يشير. وذكر محمد في غير رواية الأصول حديثًا: "أنه عليه السلام كان يشير". قال محمد: يصنع لصنع النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: وهو قول أبي حنيفة. ومثله في "المحيط". انتهى.

وهذا هو الصواب، وقول من قال لا يشير لأن مبنى الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>