السكينة مشكل؛ فإن الإشارة بالإصبع في التشهد لا تنافي السكينة كبقية أفعال الصلاة.
قوله: (لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإن كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء"). قال السروجي: لم أجده في كتب الأثر. وقال ابن التركماني: لم أره.
قوله:(وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح). يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الشفع الثاني لبيان الأفضل. كان/ الأقرب إلى الدليل تصحيح رواية الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة. فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ترك القراءة في الأخريين، و [لا] قال ما يدل على جواز تركها، وقد خرج فعله بيانا لمجمل الكتاب. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
قوله: (والذي يروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قعد متوركًا، ..................