للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القنوت بعد الركوع، وقال عن حديث الحسن: إنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت أحسن منه.

قوله: (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين).

أي في الجهر والإخفاء. وفي تصحيحه نظر؛ فإن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً ... " الحديث، متفق عليه.

وهذا الإشكال إنما يتأتى على قول أبي حنيفة، لأن عنده أدنى ما تجوز به الصلاة آية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "كان يجهر بالآية في صلاة السرّ أحياناً" كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>