للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة).

إلى أن قال: (وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا، خلافاً للشافعي).

إلى أن قال: (وتحولت صلاته نفلاً).

إلى أن قال: (ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة).

إلى أن قال: (وإذ قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه).

في القول بفساد صلاته إذا قام إلى الخامسة وقيدها بسجدة، ولم يكن قعد قدر التشهد، وفي إلزامه بضم ركعة أخرى إلى الخامسة إن كان قد قام إليها بعد أن قعد قدر التشهد، نظر.

وأكثر العلماء على عدم فساد الصلاة في الوجه الأول، وعدم لزوم ضم ركعة أخرى في الوجه الثاني، وعلية الأئمة الثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>