كله، انتهى، وسيأتي هذا مرفوعاً إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-.
ولا خلاف أنه لا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أنه يعفو الله عنه، ولا خلاف أن التوبة النصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ على إقامة فرضه في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضي؟، وقالوا ذنب العامد أعظم من أن ينفعه القضاء كما ينفع المعذور كما قال أبو حنيفة رحمه الله عن اليمين المغموس. وقيل: العمد إنه لا تشرع فيهما الكفارة كما تشرع في اليمين المنعقدة، وقيل: الخطأ لعظم ذنبه لا للتخفيف عنه.