للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: أوامر الله تعالي نوعان: مطلق ومؤقت، فالمؤقت فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأموراً بها، لأنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا يكون عبادة على غيرها، قالوا: فما أمر الله به في وقت إذا فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعاً وإن أمكن حساً، بلا لا يمكن حساً أيضاً، فإن المأتي بعد الوقت غير المشروع؛ ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، ولا الحج غير أشهره، وأما الصلوات فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان والغلبة على العقل بالإماء يصليها إذا زال عذره.

وإن كان حديث "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستقيظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" يقتضي انتفاء الأداء والقضاء، لكن وقت القضاء على النائم بقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ركها"، وبقي المجنون/ على الإطلاق كالصبي، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضائه بعذر المرض والسفر والحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>