للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يرد أمر المرأة بكشف وجهها في الإحرام، وإنما ورد أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين.

قوله: (وتلبس من المخيط ما بدا لها).

ينبغي أن يستثنى القفازان، لأنها قد نهيت عن لبسهما كما تقدم، وقد ذكر الأصحاب أنها تلبس القفازين.

وكأنه لم يبلغهم النهي عن لبسهما، وهو أحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهبه أنها لا تلبسهما ذكره النواوي. والقفاز شيء يلبس في اليد لتغطية الكف والأصابع.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "من قلد بدنه فقد أحرم").

هذا الحديث غير معروف. قال السروجي: وتمسك في الكتاب بقوله -صلى الله عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>