للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحب القلتين: أتجوز البول فيما فوق القلتين؟ فإن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك. وكذلك يقال لمن قدره بعشرة أذرع في عشرة: إذا كان الغدير أطول من عشرة في عشرة وهو دقيق أتسوغ البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك.

وقالوا: محال في العقول أن يكون ماءان أحدهما يزيد على الآخر بقدح أو رطل، والنجاسة لا أثر لها في واحد منهما، أحدهما طاهر والآخر نجس.

وأما حديث ولوغ الكلب؛ فإنه لما كان الإناء [هو الإناء] المعتاد لوضع الماء فيه،/ والكلب يلغ بلسانه شيئًا فشيئًا، فلابد أن يبقى في الماء من لعابه ما يبقى، وهو لزج، فلا يحليه الماء القليل؛ بل يبقى فيكون ذلك الخبث مانعًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>