للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعماله، كما قلتم فيما إذا وقعت قطرة من الخمر في دن خل أنه لا يجوز الشرب منه في الحال، ولو صب في كوز خمر ولم ير لها أثر جاز الشرب منه؛ لأن الكثير لما لم ير له أثر دل على استحالته خلاً، والقليل لا أثر له فيستدل بذهابه على الاستحالة؛ فلابد من زمان يغلب على الظن فيه أنه استحال خلاً. قالوا: من أين لكم التقدير بعشرة أذرع، والمقادير لا تعرف إلا سماعًا؟.

فإن قلتم: التقدير باعتبار امتحان الغدير الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر المقيس على البحر.

قيل: اعتبار التحريك لا يمكن ضبطه أصلاً، وقد اضطرب فيه؛ فقيل بتحريك المغتسل، وقيل بتحريك المتوضئ، وقيل بتحريك اليد. وعلى كل تقدير فما من غدير وإن كبر إلا إذا حرك جانبه فشا أثر التحريك إلى آخره.

فإن قيل: المعتبر وصول أثر التحريك من ساعته لا بعد المكث؛ وهو أن يرتفع وينخفض لا تموج وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>