والبول والعذرة المستحيلة عن الطعام والماء، واللبن يخرج من بين الفرث والدم طاهرًا بسبب استحالته. ولا يقال: نتنزه عنه لما فيه من الخلاف، فإنه إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم -توضأ من تلك البئر التي يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؛ فكيف يسوغ لنا أن نتنزه عما فعله؟.
وقد قال -عليه السلام -: "ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده". وأيضًا فالأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل، ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس صحيح.
قوله:(وما رواه الشافعي ضعفه أبو داود، أو هو يضعف عن احتمال النجاسة).
يعني حديث القلتين. فأما نسبة التضعيف إلى أبي داود ففيه نظر! قال