لا لأن التحريم يختص بها. ونظائرها كثيرة في القرآن.
فالتقدير في حديث القلتين: أن ما دون القلتين قد يحمل الخبث، وقد لا يحمله بأن كان الخبث يسيرًا وهو كثير، بخلاف القلتين، فإنه لا يحمل في العادة الخبث الذي سألوه عنه، فاتفقت دلالة الحديثين بهذا الاعتبار على تقدير ثبوته.
ووجدت في كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله -أن مثل هذا لا يجوز أن يكون من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم -، يعني حديث القلتين، وكان -رحمه الله -يرجح أن حديث القلتين موقوف على ابن عمر، وتابعه في ذلك شيخ الحفاظ في عصره أبو الحجاج المزي.
قوله: (ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام -: "هذا هو الحلال أكله، وشربه، والوضوء منه").
يعني الماء إذا مات فيه ما ليس له نفس سائلة. عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه"، رواه الدارقطني وضعفه. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فكأنه نقله منه بالمعنى.