٣٣٢٦ - وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فليس في الدنيا عقد باطل.
تكييف شركة المفاوضة
٣٣٢٧ - وهي عقد يتضمن الوكالة والكفالة من كل واحد منهما لصاحبه لأن تصرف الغير لا يجوز على غيره إلا بإنه أو ولائه عليه. وإذا لم يكن وليًا فهو وكيل وكفيل.
٣٣٢٨ - ويكون كل ما يشتريه أحدهما لهما وما يلزمه من العقود عليهما، وما تلف بالغصب والاستهلاك عليها عند أبي حنيفة.
٣٣٢٩ - وقال أبو يوسف يلزم المستهلك خاصة لأنه ليس من الشركة.
٣٣٣٠ - وأبو حنيفة يقول يصح ضمانه فدخل في الشركة.
٣٣٣١ - وما تكفل أحدهما من مال لزم صاحبه عند أبي حنيفة.
٣٣٣٢ - وقال أبو يوسف يلزم الكفيل وحده.
٣٣٣٣ - وما يشتريه أحدهما من الطعام لنفسه القياس أن يكون لهما، والاستحسان أن يكون لمن اشتراه لأنه يحتاج إليه فهو كالكسوة والزوجة