للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى الترمذي (١) وغيره من حديث ابن عبَّاسٍ يرفعه: «إنَّ خير ما تداويتم به: السَّعوط، واللَّدود، والحجامة، والمَشِيُّ». المشيُّ هو الذي يمشِّي الطَّبع، ويليِّنه، ويسهِّل خروج الخارج.

فصل

في هديه - صلى الله عليه وسلم - في علاج حِكَّة الجسم وما يولِّد القَمْل

في «الصَّحيحين» (٢) من حديث قتادة عن أنس بن مالكٍ قال: رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرَّحمن بن عوفٍ والزُّبير بن العوَّام - رضي الله عنهما - في لُبْسِ الحرير لحِكَّةٍ كانت بهما.

وفي روايةٍ (٣): أنَّ عبد الرَّحمن بن عوفٍ والزُّبير بن العوَّام - رضي الله عنهما - شَكَوَا القَمْلَ إلى النَّبيِّ (٤) - صلى الله عليه وسلم - في غزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قُمُص الحرير، ورأيته عليهما.

هذا الحديث يتعلَّق به أمران أحدهما فقهيٌّ، والآخر طبِّيٌّ.

فأمَّا الفقهيُّ، فالَّذي استقرَّت عليه سنَّته - صلى الله عليه وسلم -: إباحة الحرير للنِّساء مطلقًا، وتحريمه على الرِّجال إلا لحاجةٍ أو مصلحةٍ راجحةٍ. فالحاجة إمَّا من شدَّة البرد ولا يجد غيره، أو لا يجد سترةً سواه. ومنها: لباسه للحرب (٥)


(١) برقم (٢٠٥٣)، وقد تقدَّم تخريجه، وأنَّ إسناده ضعيفٌ جدًّا.
(٢) البخاري (٥٨٣٩) ومسلم (٢٠٧٦).
(٣) أخرجها الترمذي (١٧٢٢).
(٤) د، ث: «رسول الله».
(٥) في النسخ المطبوعة: «للجرب» بالجيم، تصحيف.