للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خراجه فهو تمليكٌ من سيِّده له يتصرَّف فيه كما أراد. والله أعلم.

فصل

في هديه في قطع العروق والكيِّ (١)

ثبت في «الصَّحيح» (٢) من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبيِّ بن كعبٍ طبيبًا، فقطع له عِرقًا، وكواه عليه.

ولمَّا رُميَ سعد بن معاذٍ في أكحَله حسَمه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ ورِمَتْ، فحسمه ثانيةً (٣). والحسم هو الكيُّ.

وفي طريقٍ أخرى أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن معاذٍ في أكحله بمِشْقَصٍ (٤)، ثمَّ حَسَمه، سعدَ بن معاذٍ أو غيرَه من أصحابه (٥).

وفي لفظٍ آخر: أنَّ رجلًا من الأنصار رُمِي في أكحله بمشقَصٍ، فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فكُوِي (٦).


(١) كتاب الحموي (ص ١٠٥ - ١٠٨).
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٧).
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٠٨) من حديث جابر.
(٤) المشقص: النصل الطويل.
(٥) كذا في النسخ وفي مصدر النقل (ص ١٠٦). لم أقف عليه بهذا اللَّفظ، وأقربُ الألفاظ إليه ما ذكره أبو عُبيد في «غريبه» (٢/ ٩٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن معاذ أو سعد بن زرارة في أكحله بمشقص. والذي في حديث مسلم السابق وغيره أن الحسم كان بمشقص لا الكيّ.
(٦) لم أقف عليه بهذا اللَّفظ، وأقربُ الألفاظ إليه لفظُ أحمد (١٤٢٥٢): «رُمِي أبيُّ بن كعبٍ يومَ أحدٍ بسهمٍ، فأصاب أكحله، فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فكُوِي على أكحله». وقد تقدَّم لفظ مسلم (٢٢٠٧).