للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بني آدم. وهذا لا يصح. وقد روي مرفوعًا وموقوفًا.

وكان أصحاب معاذ يكبِّرون خمسًا. قال علقمة (١): قلت لعبد الله: إنَّ ناسًا من أصحاب معاذ قدِموا من الشام، فكبَّروا على ميِّت لهم خمسًا. فقال عبد الله: «ليس على الميِّت في التكبير وقتٌ. كبِّر ما كبَّر الإمام، فإذا انصرَف الإمام فانصرِفْ».

فصل

وأما هديه - صلى الله عليه وسلم - في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه: أنه كان يسلِّم واحدةً، وروي عنه: أنه كان يسلِّم تسليمتين.

فروى البيهقي (٢) وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، فكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدةً. لكن قال الإمام أحمد


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٠٣) وابن أبي شيبة (١١٥٦٩) والبيهقي (٤/ ٣٧) وابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٦) وقال: «وهذا إسناد في غاية الصحة».
(٢) لم أجده عند البيهقي، وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٤١) بسنده عن الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: «رأيت من حديث محمد بن معاوية النيسابوري عن المخرِّمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، فكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً»، وقال: «وهذا عندي موضوع». وأخشى أن يكون المؤلف لما رأى البيهقي يقول في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٠٥): «وروِّينا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى على جنازة فكبَّر عليها أربعًا وسلَّم تسليمةً» ظنَّ أن المقصود حديث المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٤٣) من حديث أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١١٦٢٠) والدارقطني (١٨١٧) والحاكم (١/ ٣٦٠). وأبو العنبس صدوق، ووالده لم أجد من تكلم فيه جرحًا ولا تعديلًا.