للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس حين (١) كان يفتي بها ويقول: «هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العَنَت» (٢)، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحةً مطلقةً، وشبَّبوا (٣) في ذلك بالأشعار (٤)، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم (٥).

فصل

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزءٍ مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم يُنسَخ البتة، واستمر عملُ خلفائه الراشدين عليه.

وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواءً، فمن أباح المضاربة وحرَّم ذلك فقد فرَّق بين متماثلين.


(١) ث، ن، المطبوع: «حتى»، وكأنه تصحيف.
(٢) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٣٩) والفاكهي في «أخبار مكة» (٣/ ١٢، ١٣) وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣١٥) والبيهقي في «السنن» (٧/ ٢٠٥)، وفي أسانيده لين، ولكن له شاهد عند البخاري (٥١١٦) عن أبي جَمرة قال: سمعتُ ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ــ أو نحوه ــ؟ فقال ابن عباس: «نعم».
(٣) س: «شنَّعوا»، تصحيف.
(٤) انظر بعض تلك الأشعار في المصادر السابقة عدا «صحيح البخاري».
(٥) روي رجوعه من وجوه لا تخلو من مقال. انظرها في «جامع الترمذي» (١١٢٢) و «أخبار مكة» (٣/ ١٣) و «الكنى» للدولابي (١٤٢٦) و «مستخرج أبي عوانة» (١١/ ٢٣٠).