للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى سعيد (١) أيضًا قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبلَ سيِّده أنه حرٌّ، فإن خرج سيده بعده لم يُردَّ عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رُدَّ على سيده.

وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يردَّ علينا أبا بكرة وكان عبدًا لنا، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحاصِر ثقيفًا فأسلم، فأبى أن يردَّه علينا وقال: «هو طليق الله ثم طليق رسوله»، فلم يردَّه علينا (٢).

قال ابن المنذر (٣): وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

فصل

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصنًا ولم يُفتَح عليه، ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه، لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها.

فصل

ومنها: أنه أحرم من الجِعْرانة بعمرة وكان داخلًا إلى مكة، وهذه هي


(١) برقم (٢٨٠٦)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٩٦٧٤)، كلاهما عن أبي معاوية، عن الحجّاج، عن أبي سعيد الأعسم ــ وهو من صغار التابعين أو من أتباعهم ــ مرسلًا.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٨) وأحمد (١٧٥٣٠) وابن سعد في «الطبقات» (٩/ ١٥) والطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ٢٧٨) بإسناد صحيح.
(٣) في «الأوسط» (٦/ ٣٠٤) و «الإشراف» (٤/ ١٤٦)، والمؤلف صادر عن «المغني» (١٣/ ١١٦).