للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان لا يملك إسقاطَ الرَّجعة فكيف يملك إثبات التَّحريم الذي لا تعود بعده إلا بزوجٍ وإصابةٍ؟

فإن قيل: فلازمُ هذا أنَّه لا يملكه ولو بعد اثنتين.

قلنا: ليس ذلك بلازمٍ، فإنَّ الله سبحانه مَلَّكه الطَّلاقَ على وجهٍ معيَّنٍ، وهو أن يُطلِّق واحدةً ويكون أحقَّ برجعتها ما لم تنقضِ عدَّتها، ثمَّ إن شاء طلَّق الثَّانية كذلك، وتبقى له واحدةٌ، وأخبر أنَّه إن أوقعها حرمت عليه، ولا تعود إليه إلا أن تتزوَّج غيرَه ويصيبَها ويفارقَها. فهذا هو الذي ملَّكه إيَّاه لم يُملِّكه أن يُحرِّمها ابتداءً تحريمًا تامًّا من غير تقدُّمِ تطليقتين. وباللَّه التَّوفيق.

فصل

قد ذكرنا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المختلعة أنَّها تعتدُّ بحيضةٍ، وأنَّ هذا مذهب عثمان بن عفَّان، وابن عبَّاسٍ، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبلٍ في إحدى الرِّوايتين عنه، اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها.

قال النَّسائيُّ في «سننه الكبير» (١): بابٌ في عدَّة المختلعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروزي، ثنا شاذان (٢) بن عثمان أخو عبدان، ثنا أبي،


(١) برقم (٥٦٦١). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبى» (٣٤٩٧)، وابن ماجه (٢٠٥٨)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٤٧٢٩).
(٢) في المطبوع: «شاذان عبد العزيز». والمثبت من النسخ والنسائي. وشاذان لقب، واسمه عبد العزيز.