للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمصار (١) وثلاثة أيَّامٍ بمنًى؛ لأنَّها هناك أيَّام لأعمال المناسك من الرَّمي والطَّواف والحلق، فكانت أيَّامًا للذَّبح، بخلاف أهل الأمصار.

فصل

ومن هديه: أنَّ من أراد التَّضحية ودخل العشرَ فلا يأخذ من شعره وبَشرته شيئًا، ثبت النَّهي عن ذلك في «صحيح مسلم» (٢). وأمَّا الدَّارقطنيُّ (٣) فقال: الصَّحيح عندي أنَّه موقوفٌ على أم سلمة.

وكان من هديه اختيار الأضحيَّة واستحسانها، وسلامتها من العيوب، ونهى أن يُضحَّى بعَضْباء الأذن والقرن، أي مقطوع الأذن ومكسور القرن، النِّصف فما زاد. ذكره أبو داود (٤). وأمر أن تُستشرفَ العينُ والأذن، أي: يُنظر إلى سلامتها، وأن لا يُضحَّى بعوراءَ ولا مُقابَلةٍ ولا مُدابَرةٍ ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. والمقابلة: الَّتي قُطع مقدَّم أذنها، والمدابرة: الَّتي قُطع مؤخَّر أذنها، والشَّرقاء: الَّتي شُقَّت أذنها، والخَرقاء: الَّتي خُرقت أذنها. ذكره أبو داود (٥)


(١) في «الأمصار» ساقطة من ط.
(٢) برقم (١٩٧٧/ ٣٩) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٥٦٧)، «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٢٧٦).
(٤) برقم (٢٨٠٥)، ورواه أحمد (٦٣٣) والترمذي (١٥٠٤) والنسائي (٤٣٧٧) من حديث علي- رضي الله عنه - وصححه الترمذي والحاكم (٤/ ٢٢٤)، وحسنه محققو «المسند» (٦٣٣).
(٥) برقم (٢٨٠٤)، ورواه الترمذي (١٤٩٨) والنسائي (٤٣٧٣)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي- رضي الله عنه - وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي، فيه كلام. انظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٢٩) و «العلل» (٣/ ٢٣٨) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٣٧٧).