للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «كلُّ منًى منحرٌ، وكلُّ أيَّام التَّشريق ذبحٌ»، روي من حديث جبير بن مطعمٍ (١)، وفيه انقطاعٌ؛ ومن حديث أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر، قال يعقوب بن سفيان (٢): أسامة بن زيدٍ عند أهل المدينة ثقةٌ مأمونٌ.

وفي هذه المسألة أربعة أقوالٍ هذا أحدها.

والثَّاني: أنَّ وقت الذَّبح يوم النَّحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكره الأثرم (٣) عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ (٤).

الثَّالث: أنَّ وقت النَّحر يومٌ واحدٌ، وهو قول ابن سيرين (٥)، لأنَّه اختصَّ بهذه التَّسمية فدلَّ على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثَّلاثة لقيل لها: أيَّام النَّحر، كما قيل لها: أيَّام الرَّمي وأيَّام منًى وأيَّام التَّشريق. ولأنَّ العيد يضاف إلى النَّحر، وهو يومٌ واحدٌ كما يقال عيد الفطر.

الرَّابع: قول سعيد بن جبيرٍ (٦) وجابر بن زيدٍ (٧): إنَّه يومٌ واحدٌ في


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٤٣).
(٣) ذكره ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٣٠٠).
(٤) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧).
(٥) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧).
(٦) انظر: «الاستذكار» (٥/ ٢٤٤).
(٧) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٧).