للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجاريةَ من السبي: يا رسول الله، واللهِ لقد أعجبَتْني وما كشفتُ لها ثوبًا؛ ولو كان وطؤها حرامًا قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنًى، ولم تكن قد أسلمت لأنها فدى بها أناسًا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به.

وبالجملة فلا يُعرَف في أثرٍ واحد قطُّ اشتراطُ الإسلام منهم قولًا أو فعلًا في وطء المَسبيَّة، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاقُ العرب ووطءُ المَسبيَّات منهم (١) بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام (٢).

فصل

وكان - صلى الله عليه وسلم - يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: «من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة» (٣).

وكان يؤتى (٤) بالسَّبي فيعطي أهلَ البيت جميعًا كراهيةَ أن يفرِّق بينهم (٥).


(١) «منهم» ساقط من ص، ع. وفي ج: «ووطء إمائهن».
(٢) وذكر المؤلف هذه المسألة أيضًا في «تهذيب السنن» (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨).
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٤٩٩) والترمذي (١٥٦٦) والحاكم (٢/ ٥٥) من حديث أبي أيوب الأنصاري بإسناد فيه لين، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم». وللحديث طريقان آخران عند الدارمي (٢٥٢٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٢٦) يعتضد ويتقوَّى بهما. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٢١) و «تنقيح التحقيق» (٤/ ٩٩).
(٤) م، ق، ب، ث: «يأمر»، وعليه فيكون السياق: «يأمر بالسبي فيُعطى أهلُ البيت جميعًا».
(٥) أخرجه أحمد (٣٦٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٨) والطيالسي (٢٨٦) من حديث ابن مسعود. وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.