للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجة إنما فُضِّل (١) باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية.

وأما السؤال الثاني (٢)، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟

فأجاب: الحمد لله. أما القائل: إنَّ ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، إن أراد بذلك أنَّ الليلة التي أسري فيها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ونظائرها من كلِّ عام أفضلُ لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر؛ فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تُعرَف عينُها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا عشرها، ولا عينها؛ بل النقول في ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به. ولا يُشرَع للمسلمين تخصيص الليلة التي


(١) ك، ع: «فضلت»، وهو سهو.
(٢) وقع بعده في ص، ج، ك، ع: «فجوابه أن ليلة الإسراء في حقِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل له. هذا جواب شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه في المسألتين». ثم في ص ضرب على «فجوابه» وعلى «هذا جواب ... روحه»، ووضعت علامة اللحق بعد «السؤال الثاني» وكتب ما يأتي في حواشي الصفحة. والظاهر أن المصنف - رحمه الله - عدَّل في نسخة من كتابه بعد أن نَسَخه الناسخون من نسخته السابقة فلم يرد فيها هذا التعديل الأخير. أما ق ــ وهي أقدم النسخ بعد (م) الناقصة الأول ــ فقد ورد فيها هذا التعديل في المتن ولكن حصل فيها خرم بعد أسطر فسقط منها نحو كراسة، والذي استدرك المتن فيها من نسخة أخرى لم يجد فيها التعديل المذكور، فلم يرد في ق بقية جواب شيخ الإسلام.