للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وكان من هديه: الشُّرب قاعدًا. هذا كان هديه المعتاد، وصحَّ عنه أنَّه نهى عن الشُّرب قائمًا (١)، وصحَّ عنه أنَّه أمر الذي شرب قائمًا أن يستقيء (٢)، وصحَّ عنه أنَّه شرب قائمًا (٣). فقالت طائفة (٤): هذا ناسخٌ للنَّهي. وقالت طائفة: بل مبيِّنٌ أنَّ النَّهي ليس للتَّحريم، بل للإرشاد وترك الأولى. وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلًا، فإنَّه إنَّما شرب قائمًا للحاجة، فإنَّه جاء إلى زمزم وهم يستقُون منها، فاستسقَى (٥)، فناولوه الدَّلوَ، فشرِب وهو قائمٌ، وهذا كان موضع حاجةٍ (٦).

وللشُّرب قائمًا آفاتٌ عديدةٌ، منها: أنَّه لا يحصل به الرِّيُّ التَّامُّ، ولا يستقرُّ في المعدة حتَّى تقسمه (٧) الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعةٍ وحدَّةٍ إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرِّد حرارتها ويشوِّشها؛ ويسرع النُّفوذ إلى أسافل (٨) البدن بغير تدريجٍ= وكلُّ هذا يضرُّ بالشَّارب. فأمَّا إذا فعله نادرًا أو


(١) سبق تخريجه في المجلد الأول.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٢٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول.
(٤) في النسخ المطبوعة: «قالت».
(٥) في النسخ المطبوعة: «فاستقى».
(٦) انظر ما سبق في المجلد الأول في هديه - صلى الله عليه وسلم - وسيرته في الطعام والشراب.
(٧) في النسخ المطبوعة: «يقسمه». والمثبت من س، حط، د، ن. وفي غيرها أهمل حرف المضارع.
(٨) ن: «أسفل».