للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن مسعودٍ: «فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين» (١).

فهذه الآثار إن قُدِّر أنَّها معارضةٌ لتلك الآثار الَّتي رُوِيت (٢) عنهم في الصَّوم فهذه أولى لموافقتها النُّصوصَ المرفوعة لفظًا ومعنًى، وإن قُدِّر أنَّها لا تعارضَ بينها فهاهنا طريقان في (٣) الجمع:

أحدهما: حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشَّهر، كما فعله الموجبون للصيام.

والثاني: حمل آثار الصَّوم عنهم على التَّحرِّي والاحتياط استحبابًا لا وجوبًا، وهذه الآثار صريحةٌ في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلى موافقة النُّصوص وقواعد الشَّرع، وفيها السَّلامة من التَّفريق بين يومين متساويين في الشَّكِّ، فيجعل أحدهما يوم شكٍّ، والثَّاني يوم يقينٍ، مع حصول الشَّكِّ فيه قطعًا، وتكليفِ (٤) العبد اعتقادَ كونه من رمضان قطعًا، مع شكِّه هل هو منه أم لا؟ ولا (٥) تكليفَ بما لا يُطاق، وتفريقَ بين متماثلينِ.

فصل

وكان من هديه أمرُ النَّاس بالصَّوم بشهادة الرَّجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٩١١٤).
(٢) ص: «رويتم».
(٣) ق، مب: «بين».
(٤) «وتكليف» عطف على «التفريق» كما يدل عليه السياق، وليس بداية جملة. وفي ص، ج، ع: «فتكليف».
(٥) «ولا» ليست في المطبوع.