للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإجارة الأرض لِمُغَلِّها هو محض القياس، وهو كما تقدَّم أصحُّ من التَّنظير بإجارة الخبز للأكل.

يوضِّحه الوجه العاشر: أنَّ الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مُغَلِّها أعظم بكثيرٍ من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه، فإنَّ الآفات والموانع الَّتي تَعرِض للزَّرع أكثرُ من آفات اللَّبن، فإذا اغتُفِر ذلك في إجارة الأرض؛ فلَأَن يُغتفَر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. وبالله التوفيق.

فصل

فالأقوال في العقد على اللَّبن في الضَّرع ثلاثةٌ:

أحدها: منعه بيعًا وإجارةً، وهذا مذهب أحمد والشَّافعيِّ وأبي حنيفة.

والثَّاني: جوازه بيعًا وإجارةً (١).

والثَّالث: جوازه إجارةً لا بيعًا، وهو اختيار شيخنا - رحمه الله -.

وفي المنع من بيع اللَّبن في الضَّرع حديثان:

أحدهما: حديث عمر (٢) بن فَرُّوخ ــ وهو ضعيفٌ ــ عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: نهى أن يباع صوفٌ على ظهرٍ، أو سَمْنٌ في لبنٍ، أو لبنٌ في ضَرْعٍ (٣). وقد رواه أبو إسحاق (٤) عن عكرمة عن


(١) في د، م بعدها: «وهذا».
(٢) م، ز، ح: «عثمان». ص، د: «عمرو». وكلاهما خطأ.
(٣) تقدم تخريجه (ص ٥١٦).
(٤) ص، د، ز: «ابن إسحاق»، خطأ.