للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا إسرائيل، [عن أبي العَنْبس] (١)، عن الأغرّ، عن أبي هريرة أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصَّائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخَّص له شيخٌ، والذي نهاه شابٌّ. وإسرائيل وإن كان البخاريُّ ومسلم قد احتجَّا به وبقيَّة الستة، فعلَّة هذا الحديث أنَّ بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العَنْبس العَدَوي الكوفي، واسمه الحارث بن عُبيد، سكتوا عنه (٢).

فصل

وكان من هديه إسقاط القضاء عمَّن أكل أو شرب ناسيًا، وأنَّ الله هو الذي أطعمه وسقاه (٣)، فليس هذا الأكل والشُّرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النَّائم ولا النَّاسي.

فصل

والَّذي صحَّ عنه [أن] يفطر الصائم به (٤): الأكل والشُّرب والحجامة (٥) والقيء (٦)، والقرآن دالٌّ على أنَّ الجماع مفطِّرٌ كالأكل والشُّرب، ولا يعرف


(١) زيادة من مصدر التخريج، وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه.
(٢) وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص ٢٣٦)، وذكره ابن حبان أيضًا في «الثقات» (٦/ ١٧٧).
(٣) رواه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) «به» ليست في مب.
(٥) رواه أحمد (١٧١١٢) وأبو داود (٢٣٦٩) وابن ماجه (١٦٨١) من حديث شداد بن أوس- رضي الله عنه -، والحديث صحيح. وفي الباب عن علي، وسعد، وثوبان وغيرهم من الصحابة- رضي الله عنه -، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٦٥).
(٦) رواه أحمد (١٠٤٦٣) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٣٥١٨) والحاكم (١/ ٤٢٦)، وقال الدارقطني (٢٢٧٣): رواته كلهم ثقات، واحتجَّ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٢١ - ٢٢٢) و «الإرواء» (٤/ ٥١).