للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على جواز صلح الإمام لعدوِّه ما شاء من المدَّة، فيكون العقد جائزًا له فسخُه متى شاء، وهذا هو الصَّواب، وهو موجَب حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ناسخ له.

فصل

وكان في صلحه لأهل مكَّة أنَّ مَن أحبَّ أن يدخل في عهده (١) وعقده دخل، ومَن أحبَّ أن يدخل في عهد قريشٍ وعقدهم دخل، وأنَّ من جاءهم من عنده لا يردُّونه إليه، ومن جاءه منهم ردَّه إليهم، وأنَّه يدخل العامَ القابلَ إلى مكَّة فيُخْلوها (٢) له ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بِجُلُبَّان (٣) السَّلاح، وقد تقدَّم ذكر هذه القصَّة وفقهها في موضعه (٤).

* * * *


(١) المطبوع: «عهد محمد» خلاف النسخ.
(٢) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «يخلونها».
(٣) الجُلُبَّان: شبه الجراب، يوضع فيه السيف مغمودًا والسوط ونحوه. وفي ضبطه وجهان: جُلُبّان بضمتين وتشديد الباء، وجُلْبَان بضم الجيم وسكون اللام والتخفيف. ينظر «النهاية في غريب الحديث»: (١/ ٢٨٢)، و «فتح الباري»: (٥/ ٣٠٥).
(٤) (٣/ ٣٣٨ - ٣٧٥).