للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وكان من هديه إخراجُ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنن» (١) عنه أنه قال: «من أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات».

وفي «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر قال: أمر (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبلَ خروج الناس إلى الصلاة.

ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب، فإنه لا معارِضَ لهذين الحديثين ولا ناسخَ، ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقوِّي ذلك وينصره (٤).

ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن من ذبحَ قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيةً، بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهو هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموضعين. والله أعلم.


(١) أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (٢٠٦٧) والبيهقي (٤/ ١٦٢) من حديث ابن عباس، قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح». والحديث صححه الحاكم (١/ ٤٠٩)، واختاره الضياء المقدسي (١٢/ ٩٩)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣١٧).
(٢) البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٦).
(٣) ك، ج، ع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ.
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٢٠٠).