للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي إسماعيل (١): إنَّما قَسَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أموالَ بني النَّضير بين المهاجرين، وثلاثةٍ من الأنصار: سهل بن حُنَيفٍ، وأبي دجانة، والحارث بن الصِّمَّة= أنَّ (٢) المهاجرين حين قدموا المدينةَ، شاطرتهم الأنصارُ ثمارَهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن شئتم قسمتُ أموالَ بني النَّضير بينكم وبينهم، وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطينا المهاجرين (٣) دونكم، وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم». فقالوا: بل تعطيهم دوننا، ونمسك ثمارنا، فأعطاها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم (٤)، وهؤلاء الثَّلاثة من الأنصار شَكَوا حاجةً.

فصل

وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدٍ بالشَّام لم يشهدا بدرًا، فقسم لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهميهما، فقالا: وأجورنا يا رسول اللَّه؟ فقال:


(١) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي (ت ٢٨٢). ولم أجد مَن نقل كلامه.
(٢) ط الفقي والرسالة: «لأن» خلاف النسخ.
(٣) س، ط الهندية: «أعطيناها للمهاجرين».
(٤) أخرجه الواقدي في «المغازي»: (١/ ٣٧٩) من حديث أم العلاء- رضي الله عنه -، والواقدي متروك مع سعة علمه، ورواه أبو داود (٣٠٠٤) بنحوه مختصرًا من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح»: (٧/ ٣٣١). وله طرق أخرى منقطعة. ينظر «تخريج الكشاف»: (٣/ ٤٤١) للزيلعي.