للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها

ثبت عنه في «الصَّحيح» (١): أنَّه أعتق صفيةَ وجعل عتقها صَداقها. قيل لأنسٍ: ما أصدقها؟ قال: «أصدقَها نفسَها». وذهب إلى جواز ذلك عليُّ بن أبي طالبٍ، وفَعَله أنسُ بن مالكٍ، وهو مذهب أعلم التَّابعين وسيِّدهم سعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن والحسن البصريِّ والزُّهريِّ، وأحمد وإسحاق (٢).

وعن أحمد روايةٌ أخرى أنَّه لا يصحُّ حتَّى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت (٣) فعليها قيمتها (٤).

وعنه روايةٌ ثالثةٌ أنَّه يوكِّل رجلًا يزوِّجه إيَّاها (٥).

والصَّحيح هو القول الأوَّل الموافق للسُّنَّة وأقوال الصَّحابة والقياس، فإنَّه كان يملك رقبتها ومنفعتها (٦)، فأزالَ ملكَه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النِّكاح، فهو أولى بالجواز ممَّا لو أعتقها واستثنى خدمتها. وقد


(١) أخرجه البخاري (٩٤٧، ٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٣٢٧ - ٣٧٣٢٩)، و «سنن سعيد بن منصور» (٩١٨ - ٩١٩)، و «المغني»: (٩/ ٤٥٣)، و «مجموع الفتاوى»: (٢٩/ ١٣٤).
(٣) ط الهندية: «أذنت»، تصحيف.
(٤) ينظر «الفروع»: (٨/ ٢٢٨).
(٥) نقله المرُّوذي عنه كما في «شرح الزركشي»: (٥/ ١٢٤).
(٦) سقطت من المطبوع.