للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعتمد على خبرهما، ولم يكلِّفهما لفظ الشَّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادةً فلم يكلِّف الشَّاهد لفظَ الشَّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا.

وكان إذا حالَ ليلةَ الثَّلاثين دون منظره غيمٌ أو سحابٌ أكمل شعبان (١) ثلاثين يومًا ثمَّ صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره، ولا يناقض هذا قولَه: «فإن غُمَّ عليكم فاقدِروا له» (٢)، فإنَّ القدْر هو الحساب المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: «فأكمِلوا العدَّة» (٣)، والمراد بالإكمال إكمال (٤) عدَّة الشَّهر الذي غُمَّ، كما قال في الحديث الصَّحيح الذي رواه البخاريُّ (٥): «فأكمِلوا عدَّة شعبان». وقال: «لا تصوموا حتَّى تَرَوه، ولا تفطروا حتَّى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة» (٦). فالذي أمر (٧) بإكمال


(١) مب، ع: «عدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ.
(٢) رواه البخاري (١٩٠٠) ومسلم (١٠٨٠/ ٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) سيأتي لفظه بتمامه.
(٤) «إكمال» ساقطة من ك.
(٥) برقم (١٩٠٩).
(٦) رواه مالك (٧٨٣) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه انقطاع؛ لأنَّ ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرى يصحُّ بها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، منها ما رواه مسلم (١٠٨٨/ ٣٠) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه به، ولفظه: «إن الله قد أمدَّه لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»، ومنها ما سيأتي بعد حديثين. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٩٤) و «إرواء الغليل» (٤/ ٥).
(٧) ص، ع: «أمرنا».