للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صاحب «القانون»: ولا يلتفت إلى ما يقال من أنَّ طبيعة اللَّبن مضادَّةٌ لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أنَّ لبن النُّوق دواءٌ نافعٌ لما فيه من الجلاء برفقٍ وما فيه من خاصِّيَّةٍ، وأنَّ هذا اللَّبن شديد المنفعة، فلو أنَّ إنسانًا أقام عليه بدل الماء والطَّعام شُفِي به. وقد جُرِّب ذلك في قومٍ دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضَّرورة إلى ذلك، فعُوفُوا (١). وأنفع الأبوال: بول الجمل الأعرابيِّ وهو النَّجيب (٢). انتهى.

وفي القصَّة دليلٌ:

- على التَّداوي والتَّطبُّب.

- وعلى طهارة بول مأكول اللَّحم فإنَّ التَّداوي بالمحرَّمات غير جائزٍ، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصَّلاة، وتأخيرُ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة.

- وعلى مقابلة الجاني بمثل ما فعَل، فإنَّ هؤلاء قتلوا الرَّاعي وسمَلوا عينه (٣). ثبت ذلك في «صحيح مسلم» (٤).

- وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد.


(١) «القانون» (٢/ ٥٤٤).
(٢) «القانون» (١/ ٤١٢).
(٣) س، ث، ل، ن: «عينيه».
(٤) برقم (١٦٧١/ ١٠، ١٤). ولفظه: «إنما سمَل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرِّعاء».