للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره: وحديثُ وائل أصحُّ من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسألة مستوفاةً في هذا الكتاب، والحمد لله.

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى الجمعة دخل إلى منزله، فصلَّى ركعتين سنَّتها، وأمر من صلَّاها أن يصلِّي بعدها أربعًا. فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله -: إن صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا، وإن صلَّى في بيته صلَّى ركعتين (١). قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود (٢) عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيته صلَّى ركعتين.

وفي «الصحيحين» (٣) عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

وفي «صحيح مسلم» (٤) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربع ركعات».

فصل

في هديه - صلى الله عليه وسلم - في العيدين

كان - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي العيدين في المصلَّى، وهو المصلَّى الذي على باب المدينة الشرقي، يوضع فيه محمِلُ الحاجِّ. ولم يصلِّ العيد بمسجده إلا مرةً واحدةً، أصابهم مطر فصلَّى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٢)، وهو رأي إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه الترمذي في «جامعه» عقب (٥٢٣).
(٢) برقم (١١٣٠)، وقد تقدم قبل صفحات.
(٣) البخاري (٩٣٧) ومسلم (٧٢٩)، وقد تقدم.
(٤) برقم (٨٨١).