للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثامنة عشر: أنه يوم تكفير السيئات. فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (١) عن سلمان قال: قال لي النَّبيُّ (٢) - صلى الله عليه وسلم -: «أتدري ما يوم الجمعة؟». قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: «لكنِّي أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهَّر الرجل، فيُحسِن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصِت حتى يقضي الإمام صلاته= إلا كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اجتُنِبت المَقْتلة».

وفي «المسند» (٣) أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن نُبيشة الهُذَلي أنه كان يحدِّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرَج، صلّى ما بدا له. وإن وجد الإمام قد خرَج جلَس، فاستمع وأنصَت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه= إن لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلُّها، أن تكون كفارةً للجمعة التي تليها».

وفي «صحيح البخاري» (٤) عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهَّر ما استطاع من طُهْرٍ، ويدَّهن من دهنه أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له، ثم يُنْصِت إذا تكلَّم الإمام= إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».


(١) برقم (٢٣٧١٨، ٢٣٧٢٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» مختصرًا (٤٥٨، ٤٦٣) والنسائي «الكبرى» (١٦٧٧، ١٧٣٧) والطبراني (٦/ ٢٣٧، ح ٦٠٨٩) والبيهقي في «الشعب» (٢٧٢٤)، وإسناده صحيح. وأصل الحديث عند البخاري (٨٨٣) دون السؤال كما سيأتي. وانظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢) ك، ع: «رسول الله».
(٣) برقم (٢٠٧٢١)، وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي.
(٤) برقم (٨٨٣، ٩١٠)، وقد سبق.