للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وحَكَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بحدِّ القذف لمَّا أنزل الله سبحانه براءةَ زوجته من السَّماء، فَحَدّ (١) رجلين وامرأةً (٢)، وهما: حسَّان بن ثابتٍ ومِسْطَح بن أُثاثة. قال أبو جعفرٍ النُّفيليُّ (٣): ويقولون: المرأة حَمْنة بنت جحش.

وحَكَم فيمن بدَّل دينه بالقتل (٤)، ولم يخصَّ رجلًا من امرأةٍ، وقتل الصِّدِّيقُ امرأةً ارتدَّت بعد إسلامها يقال لها: أم قِرْفة (٥).


(١) ث، ي، ن، وط الرسالة: «فجلد».
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٧٤، ٤٤٧٥)، والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، من طرق عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. ومداره على ابن إسحاق، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله؛ فأرسله محمد بن سلمة، ووصله جماعة ثقات كابن أبي عدي، وعبد الأعلى، ويونس بن بكير؛ فلا يضرُّ إرسالُه؛ كما لا تضر عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في «مشكل الآثار»: (٧/ ٤٠٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٥٠) و «الدلائل»: (٤/ ٧٤).
(٣) هو شيخ أبي داود صاحب السنن، ذكره عنه أبو داود (٤٤٧٥) بعد روايته للحديث.
(٤) أخرجه البخاري (٣٠١٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣٢٠٢) من حديث سعيد بن عبد العزيز، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٠٤) من طريق يزيد بن أبي مالك، وسعيد بن عبد العزيز، وهما لم يدركا أبا بكر؛ لذا ضعفه الشافعي كما نقله عنه البيهقي. وقال البيهقي: منقطع. ينظر «نصب الراية»: (٣/ ٤٥٩).