للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومنها: جوازُ بل استحبابُ حنثِ الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منها، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدَّم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. وقد روي حديث أبي موسى هذا: «إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتُها»، وفي لفظ: «إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيت الذي هو خير»، وفي لفظ: «إلا أتيت الذي هو خير وكفرتُ عن يميني»؛ وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين» (١)، وهي تقتضي عدم الترتيب.

وفي «السنن» (٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينك ثم ائت الذي هو خير»، وأصله في «الصحيحين».

فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز تقديمه، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقًا (٣).

فصل

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يُخرج بصاحبه إلى حدٍّ لا


(١) الأول عند البخاري (٣١٣٣، ٥٥١٨، ٦٦٤٩، ٦٦٨٠، ٦٧٢١) ومسلم (١٦٤٩/ ٩)، والثاني عند البخاري (٦٦٢٣، ٦٧١٨) ومسلم (١٦٤٩/ ٧)، والثالث عند البخاري (٦٦٢٣، ٦٧١٩) على شك الراوي بينه وبين اللفظ الثاني.
(٢) لأبي داود (٣٢٧٨)، وأخرجه البخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢) بنحوه.
(٣) انظر: «مسائل أحمد» برواية صالح (٣/ ٢٤٢) والكوسج (١/ ٦٢١)، و «الأم» (٨/ ١٥٥)، و «المدوَّنة» (٣/ ١١٦)، و «الأصل» للشيباني (٢/ ٢٨٥ - ٢٩٦).