للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظٍ فيهما (١): «مَن اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففقأوا عينَه، فلا ديةَ له ولا قصاص».

وفيهما (٢): «أنَّ رجلًا اطَّلع من جُحْرٍ في حُجْرة (٣) النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه بمشقصٍ، وجعل يخْتله ليطعنه».

فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشَّافعيُّ، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك (٤).

فصل

وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الحامل إذا قَتلَتْ عمدًا لا تُقْتَل حتَّى تضع ما في بطنها، وحتَّى تَكْفُل ولدَها. ذكره ابن ماجه في «سننه» (٥).


(١) هو بهذا اللفظ عند أحمد في «المسند» (٨٩٩٧)، والنسائي (٤٨٦٠)، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح على شرط البخاري. ولفظ مسلم (٢١٥٨/ ٤٣): «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه». ولفظ البخاري سبق آنفًا.
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) كذا في عامة الأصول الخطية، وفي ن: «من جُحْر في حُجَر»، وفي ط الهندية: «اطلع في حجرة من حُجر ... »، وغيّرت في ط الفقي والرسالة: «في بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو لفظ الشيخين.
(٤) ينظر: «الأم»: (٧/ ٨١)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ٣٧٥)، و «المغني»: (١٢/ ٥٣٩)، و «شرح ابن بطال»: (٨/ ٥٤٦ - ٥٤٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥٠)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ١٢٦ - ١٣١).
(٥) برقم (٢٦٩٤) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعةَ عن ابن أَنْعُم عن عبادة بن نُسَيّ عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ، وأبي عبيدة، وعبادة، وشداد - رضي الله عنهم -، وهو ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث، وابن لهيعة، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وقد ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٣/ ١٣٨). لكن يشهد له حديث الغامدية عند مسلم (١٦٩٥) وغيره، وحديث الجهنية عند مسلم أيضًا (١٦٩٦).