للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين ظهراني وضوئه ... فذكره.

فصل

في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأذان وأذكاره

ثبت عنه أنَّه سَنَّ التَّأذين بترجيعٍ وغير ترجيعٍ، وشرع الإقامة مثنى وفُرادى، ولكنَّ الذي صحَّ عنه تثنية كلمة الإقامة «قد قامت الصَّلاة»، ولم يصحَّ عنه إفرادها البتَّة. وكذلك الذي صحَّ عنه تكرار لفظ التَّكبير في أوَّل الأذان، ولم يصحَّ عنه الاقتصار على مرَّتين. وأمَّا حديث «أمر بلال أن يَشْفَع الأذان ويُوتِر الإقامة» (١) فلا ينافي الشَّفع بأربعٍ، وقد صحَّ التَّربيع صريحًا في حديث عبد الله بن زيدٍ، وعمر بن الخطَّاب - رضي الله عنهما -، وأبي محذورة.

وأمَّا إفراد الإقامة فقد صحَّ عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة، فقال: «إنَّما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتين مرَّتين، والإقامة مرَّةً مرَّةً، غيرأنَّه يقول: قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة» (٢). وفي «صحيح البخاريِّ» (٣) عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (٤) إلا


(١) رواه البخاري (٦٠٣) ومسلم (٣٧٨/ ٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) رواه أحمد (٥٥٦٩) وأبو داود (٥١٠) من حديث ابن عمر- رضي الله عنه -، وصححه ابن خزيمة (٣٧٤) ابن حبان (١٦٧٤) والحاكم (١/ ١٩٧) والنووي في «المجموع» (٣/ ٩٥)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٢/ ٤٣٧).
(٣) برقم (٦٠٥)، ورواه أيضًا مسلم (٣٧٨/ ٢).
(٤) سقطت سبعة أسطر «فلا ينافي ... ويوتر الإقامة» من ك.