للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا (١) الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم.

فصل

فيما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله بعد انصرافه من الصلاة، وجلوسه بعدها، وسرعة انفتاله (٢) منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها

كان إذا سلَّم استغفر ثلاثًا، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٣).

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانفتال إلى المأمومين.

وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه. والأول في «الصحيحين» (٤)، والثاني في مسلم (٥). وقال عبد الله بن عمرو (٦): رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة (٧).


(١) ج: «هذه».
(٢) مب: «الانتقال»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(٣) أخرجه مسلم من حديث عائشة (٥٩٢) وحديث ثوبان (٥٩١).
(٤) أخرجه البخاري (٨٥٢) ومسلم (٧٠٧).
(٥) برقم (٧٠٨).
(٦) ما عدا ص، ج، مب، ن: «عمر»، وهو خطأ.
(٧) أخرجه أحمد (٦٦٧٩، ٦٩٢٨، ٧٠٢١) وابن ماجه (٩٣١) من طرق صحيحة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث صحيح. وانظر: «مسند أحمد» (٦٦٢٧).