للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكْر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطَّلاق

ذِكْر حُكْمه (١) - صلى الله عليه وسلم - في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتَّطليق في نفسه.

في «السُّنن» (٢): من حديث أبي هريرة: «ثلاثٌ جِدُّهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاح والطَّلاق والرَّجعة».

وفيها (٣) عنه من حديث عائشة (٤): «إنَّ الله وضعَ عن أمَّتي الخطأ


(١) ب: «هديه وأحكامه».
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب، قال النسائي: «منكر الحديث»، وجهّله ابنُ القطان، ووثقه ابن حبان والحاكم، وليَّنه الذهبي وابن حجر، والحديث حسنه الترمذي، والحافظ، وصححه ابن الجارود (٧١٢)، والحاكم: (٢/ ١٩٧)، وله طريق آخر ضعيف، وله شاهدان عن عُبادة وأبي ذر بسندٍ ضعيف، وعن الحسن مرسلًا، وعن عمر وعلي - رضي الله عنهما - موقوفًا. انظر: «نصب الراية»: (٣/ ٢٩٤)، و «التلخيص»: (٣/ ٤٤٨)، و «الإرواء» (١٥٩٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي في «معاني الآثار»: (٣/ ٩٥)، والدارقطني في «السنن» (٤٣٥١)، من طريق عطاء بن أبي رباح عن عُبيد بن عمير عن ابن عباس، وقد أسقط الوليدُ بن مسلم عبيدًا في رواية ابن ماجه، فأُعِلَّ الحديث بالانقطاع، لكن أَثْبتَه غيرُه، فلعل عطاءً سمعه على الوجهين، أو هو من أوهام الوليد. وتفرَّد أبو حاتم فأعلَّه بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاء، والحديث صححه ابن حبان (٧٢١٩)، والحاكم: (٢/ ١٩٨)، وحسَّنه النووي، وأقره ابن حجر. وله شواهد عن أبي هريرة، وأبي ذر، وابن عمر، وعقبة، وأبي بكرة، وثوبان، وأم الدرداء. ولم تخل جميعًا من مقال. وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «التلخيص»: (١/ ٦٧٤)، و «الإرواء» (٨٢).
(٤) كذا في الأصول الخطية وط الهندية؛ وهو سبق قلم، والصواب: ابن عباس، كما سبق في تخريجه.