للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكر عبد الرزاق (١) عن ابن جُريجٍ قال: قال لي عطاء: أتت امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنِّي أبغض زوجي وأحبُّ فراقَه، قال: «فتردِّين إليه (٢) حديقتَه التي أصْدَقكِ؟». قالت: نعم وزيادةً من مالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّا زيادة مالك (٣) فلا ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضى بذلك على الزَّوج. وهذا وإن كان مرسلًا فحديث أبي الزبير مُقَوٍّ له، وقد رواه ابن جُريجٍ عنهما.

فصل

وفي تسميته سبحانه الخُلعَ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضى الزَّوجين، فإذا تقايلا الخلعَ (٤)، وردَّ عليها ما أخذ منها، وارتجعها في العدَّة، فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمَّة الأربعة وغيرهم (٥)، وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع.

وذَكَر عبد الرزاق (٦)، عن معمَر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيَّب أنَّه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليردَّ (٧) عليها ما أخذ منها في العدَّة،


(١) في «المصنف» (١١٨٤٢)، وقد سبق تخريجه.
(٢) م، ز: «عليه».
(٣) ز، ح، د: «أما الزيادة مالك»، وط الهندية: «أما الزيادة من مالك»، و «المصنف»: «أما زيادة من مالك». والمثبت من م، ب، ن.
(٤) تقايلا الخلع: أي رجعا عنه. ينظر «النهاية»: (٤/ ١٣٤).
(٥) ينظر «المغني»: (١٠/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، و «الحاوي الكبير»: (١٠/ ٢٥)، و «البيان والتحصيل»: (٥/ ٢٤٦).
(٦) في «المصنف» (١١٧٩٧)، وسنده صحيح.
(٧) ز، ح، م، ن: «فليردد». والمثبت من ب، د و «المصنف».