للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فلنرجع إلى سياق حجَّته - صلى الله عليه وسلم -: ولبَّدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسَه بالغِسْل (١). وهو بالغين المعجمة على وزن كِفْلٍ، وهو ما يُغسل به الرَّأس من خِطْميِّ أو نحوه يُلبَّد (٢) به الشَّعر حتَّى لا ينتشر.

وأهلَّ في مصلَّاه، ثمَّ ركب على ناقته فأهلَّ أيضًا، ثمَّ أهلَّ لمَّا استقلَّت به على البيداء. قال ابن عبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ لقد أوجب في مصلَّاه، وأهلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء (٣). وكان يهلُّ بالحجِّ والعمرة تارةً (٤)، وبالحجِّ تارةً؛ لأنَّ العمرة جزءٌ منه، فمن ثمَّ قيل: قرن، وقيل: تمتَّع، وقيل: أفرد.

قال ابن حزمٍ (٥): وكان ذلك قبل الظُّهر بيسيرٍ. وهذا وهمٌ منه، والمحفوظ أنَّه إنَّما أهلَّ بعد صلاة الظُّهر، ولم يقل أحدٌ قطُّ: إنَّ إحرامه كان قبل الظُّهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه أبو داود (١٧٤٨)، وروايته: «العَسَل» بفتح المهملتين. قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٠٤): ضبطناه في روايتنا في «سنن أبي داود» بالمهملتين. انتهى. وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، فلم يصرح بالتحديث. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٤٥).
(٢) ق، ب، مب: «يلبس».
(٣) رواه أحمد (٢٣٥٨) وأبو داود (١٧٧٠) والحاكم (١/ ٤٥١). وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري، فيه لين. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٥٠).
(٤) «تارة» ليست في ك.
(٥) في «حجة الوداع» (ص ١١٥).