للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حال حَمْلِها جزءٌ من أجزائها، فإذا انفصل كان له حكمٌ آخر، وانتقلت النَّفقة من حكمٍ إلى حكمٍ، فظهرت فائدة التَّقييد وسرُّ الاشتراط، والله أعلم بما أراد من كلامه.

ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموافق لكتاب الله

من وجوب النفقة للأقارب

روى أبو داود في «سننه» (١) عن كُلَيب بن مَنْفَعة (٢) عن جدِّه أنَّه أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، مَنْ أبرُّ؟ قال: «أمَّك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حقٌّ واجبٌ ورَحِمٌ موصولةٌ».

وروى النَّسائيُّ (٣) عن طارق المحاربي قال: قدمتُ المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمٌ على المنبر يخطب النَّاس وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأْ بمن تَعُول: أمَّك وأباك، وأختك وأخاك، ثمَّ أدناك أدناك».

وفي «الصَّحيحين» (٤) عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه، مَن أحقُّ النَّاس بحسنِ صَحابتي؟ قال: «أمُّك»، قال: ثمَّ


(١) برقم (٥١٤٠)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٠٠). وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣١٠)، وأُعلَّ الحديث بجهالة كليب بن منفعة والانقطاع، والحديث يتقوَّى بشواهده، وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢١٢٤) و «إرواء الغليل» (٨٣٧).
(٢) م، ص، د: «ميفعة»، تصحيف. وانظر: «الإكمال» (٧/ ٣٠٠).
(٣) برقم (٢٥٣٢)، ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (١٤١). وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٢) وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٤١).
(٤) البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨).